النظام الأساسي

بسم الله الرحمن  الرحيم

الجمهورية اليمنية

نقابة المهندسين اليمنيين

 

النظـام الأســاسي لنقــابة المهنــــدسين اليمنيــين

 

البــاب الأول

التسميـة والتعــاريف

 

مادة (1): يسمى هذا النظام الأساسي لنقابة المهندسين اليمنيين.

مادة(2): يؤلف المهندسون اليمنيون في عموم الجمهورية نقابة هندسية واحدة تسمى "نقابة المهندسين اليمنيين".

مادة (3): يكون المقر الرئيسي للنقابة في مدينة  صنعاء ويحق لها إنشاء فروع وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (4): لأغراض هذا النظام تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها:-

النقابة :

نقابة المهندسين اليمنيين.

المؤتمر :

المؤتمر العام للنقابة.

المجلس:

مجلس النقابة.

المكتب:

المكتب التنفيذي للنقابة.

النقيب:

نقيب المهندسين اليمنيين.

الفرع:

فرع النقابة المشكل وفق هذا النظام.

اللجنة التنفيذية:

الهيئة القيادية للفرع.

الشعبة:

التنظيم الذي يضم المهندسين الأعضاء المسجلين في أحد أقسام الهندسية الرئيسية  وفقاً  لهذا النظام.

المجلة:

مجلة المهندسون التابعة للنقابة.                               

نشاطاتها وسلطاتها على أسس ديمقراطية من قبل أعضائها وفقاً للأنظمة المقره في مؤتمراتها العامة وفي إطار أسس التشريعات النقابية والهندسية ومبادئ دستور الجمهورية اليمنية. 

 

 

البــــاب الثــــاني

الأهـــــداف  والمهـــــــام

مادة(6): تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:-

  1. الإسهام في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني المستقل على علمية وحديثة.
  2. الدفاع عن حقوق ومصالح المهندسين الأعضاء  والعمل على توفير الشروط العلمية والمادية لمساعدتهم  على تعزيز دورهم في صيانة الوحدة الوطنية وتقوية الروابط الهندسية والثقافية والاجتماعية فيما بينهم.
  3. حشد جهود المهندسين للعمل من أجل إرساء وحماية أسس الممارسة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع والعمل على توفير الضمانات الأساسية لممارسة حقوقهم المهنية والسياسية والاجتماعية.
  4. الإسهام مع الجهات المختصة للارتقاء بمستوى الكادر الهندسي لرفع اقتصادية وسلامة التنفيذ لمشاريع التنمية الشاملة في كافة المجالات,

وتلتزم النقابة بتنفيذ المهام التالية:

  1. رفع المستوى العلمي والفني والثقافي والاجتماعي للمهندسين الأعضاء وتطوير مستواهم المهني، وذلك بتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية  وتشجيع البحوث الهندسية وإصدار وتوفير المجلات والنشرات والكتب التخصصية والدورات التأهيلية والتدريبية داخلياً وخارجياً.
  2. المساهمة في وضع المناهج الهندسية للكليات و المعاهد الفنية والمهنية وفقاً لظروف وخصائص  المجتمع اليمني وبما يخدم متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  3. المشاركة في فحص الشهادات الهندسية وتقيمها مع الجهات الأكاديمية المختصة وفقاً  للأنظمة الدولية المعمول بها.
  4. المشاركة الفعالة في بلورة وإصدار أنظمة المواصفات والمقاييس الهندسية والعمل على تطبيقها بما يتناسب مع الواقع اليمني.
  5. العمل على تنظيم مزاولة المهنة وفق قانون مزاولتها ومتابعة استصدار التشريعات الهندسية المتكاملة وتجسيدها في الواقع العملي.
  6. الاهتمام بقضايا الأمن الصناعي وأنظمة الأمن والسلامة المهنية.
  7. العمل بدأب من أجل الحفظ على التراث المعماري اليمني والعربي الإسلامي وإبراز أثره في تقدم الحضارة من خلال القيام  بالأعمال الهندسية التي يراعي فيها إظهار الطابع المعماري اليمني.
  8. توثيق الصلات والتنسيق مع النقابات والاتحادات المهنية والإبداعية الأخرى  في الداخل بهدف توسيع المشاركة الشعبية لحماية المكتسبات الاجتماعية للثورة اليمنية والعمل على تجسيد دورها العملي في تحقيق أهدافها الوطنية.
  9. توثيق الصلات وعلاقات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات الهندسية العربية والعالمية والعمل على زيارة فاعلية النقابة في نشاط إتحاد المهندسين العرب والإتحاد الدولي للمهندسين...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البــاب الثـــالث

أحكـــام العضـــوية وشروطهـــا

 

مادة (7): تحدد العضوية العاملة في النقابة  لأي مهندس حاصل على الشهادة الهندسية الأولى "بكالوريوس على الأقل" أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من قبل النقابة في إحدى المجالات الهندسية الرئيسية التالية:-

  1. الهندسة المعمارية.
  2. الهندسة المدنية.
  3. الهندسة الميكانيكية.
  4. الهندسة الكهربائية والإلكترونية.
  5. هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية بجميع فروعها.
  6. الهندسة الكيماوية.
  7. الهندسة الصناعية.
  8. الهندسة الاقتصادية والإدارية.
  9. الهندسة الزراعية.

10.هندسة البترول.

11.هندسة الطيران.

12.هندسة الموانئ.

13.هندسة الاتصالات.

14.أية  مجالات هندسية أخرى يقرها مجلس النقابة.

تحدد فروع المجالات الهندسية الرئيسية في اللائحة الداخلية.

مادة (8):  أنواع العضوية:

  1. عضوية عاملة.
  2. عضوية منتسبة.
  3. عضوية فخرية.

مادة (9):   شروط العضوية:

  • العضوية العاملة:

يشترط في المهندس طالب العضوية العاملة ما يلي:-

  • أن يكون يمني الجنسية.
  • أن ينطبق عليه شروط المادة (7) من الباب الثالث.
  • أن يلتزم بالنظام الأساسي ويعمل على تحقيق أهداف النقابة.
  • أن يلتزم بدفع الرسوم المقررة والاشتراكات الشهرية.
  • أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف إلى إذا رد إليه اعتباره.
  • العضوية المنتسبة:
  • يشترط للحصول على العضوية المنتسبة لحامل الجنسية اليمنية ما يلي:-
  1. أن ينطبق عليه شط (3)و (4) من الفقرة (أ) في المادة "9" من الباب الثالث.
  • أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في الهندسة مدة دراستها لا تقل على ثلاث سنوات  بعد الثانوية .
  • يشترط للحصول على العضوية المنتسبة للمهندسين العرب ما يلي:
  1. أن ينطبق عليهم شرط(2،3،4) من الفقرة (أ) في المادة "9" من الباب الثالث.
  2. أن يكون لديهم إذن بالإقامة ساري المفعول البلاد.
  3. أن يتقيدوا بقوانين وأنظمة النقابة.

ج-   العضوية الفخرية:

يجوز بقرار من مجلس النقابة وبترشيح من المكتب التنفيذي منح العضوية الفخرية للنقابة لمن قدم خدمات جليله لمهنة الهندسة أو لنقابة المهندسين اليمنيين.

د- التسجيل:

 يحق للمهندسين من رعايا الدول الأجنبية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم أن يسجلوا أسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:-

  1. أن ينطبق عليهم شرط (2،3،4) من الفقرة (أ) في المادة "9" من الباب الثالث.
  2. أن يكون لديهم إذن بالإقامة ساري المفعول في البلاد.
  3. أن يتقيدوا بقوانين وأنظمة النقابة.
  4. أن تسمح قوانين بلادهم للمهندسين اليمنيين المعاملة بالمثل.

   مادة (10):   حقوق الأعضاء:

يتمتع عضو النقابة بالحقوق التالية:

  • حق الترشيح والانتخابات للهيئات القيادية في النقابة والتصويت على مقررات مؤتمراتها بما لا يتعارض مع أحكام المادة (16) من هذا النظام  ويستثنى من هذا الحق الأعضاء المنتسبين والفخريين .
  • الاشتراك في كافة أنشطة النقابة وفعاليتها بما فيها حضور المؤتمرات  والندوات التي تقيمها النقابة في  الداخل أو التي تشارك فيها في الخارج كل ما أمكن ذلك.
  • حق التقدم بطلب إلى المكتب التنفيذي بهدف المساعدة وذلك  في حالة مواجهته لمشاكل تتعلق بعمله أو تخل  ببعض  حقوقه الأساسية.
  • حق ترشيح نفسه للمنح الدراسية والدورات التدريبية التخصصية التي تحصل عليها  النقابة عن طريق اللجنة   التنفيذية للفرع الذي ينتمي إليه والتي بدورها ترفع الترشيح  إلى المكتب التنفيذي.
  • الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي  تقدمها النقابة لأعضائها.
  • الدفاع عن نفسه أمام الهيئات القيادية للنقابة عندما يتخذ ضده أي إجراء.
  • ممارسة النقد البناء المستند على وثائق علمية وعملية تثبت صحة النقد.
  • ممارسة المهنة الهندسية طبقاً للتشريعات وضوابط المهنة المعمول بها في البلاد.
  • تقديم المقترحات والملاحظات إلى اللجان التنفيذية للفروع بهدف تطوير العمل المهني والنقابي.

10- استخدام لقب العضوية وحمل بطاقة وشارة النقابة.

11-التمتع بحق حماية النقابة له أثناء مزاولته لنشاطه المهني والنقابي.

مادة (11):   واجبات الأعضاء:

يجب على عضو النقابة تنفيذ الواجبات التالية:

  1. الايفاء بدفع الالتزامات المالية المقررة عليه وفق هذا النظام .
  2. العمل بإخلاص وتفاني من أجل تحقيق أهداف ومهام النقابة.
  3. الالتزام بوثائق النقابة (النظام الأساسي واللوائح الملحقة به) وتنفيذ قرارات الهيئات القيادية.
  4. الالتزام بتنفيذ التكليفات والمهام الموكلة إليه من قبل النقابة.
  5. المساهمة الفعالة في النشاطات المختلفة للنقابة وتطويرها.
  6. الالتزام بالضوابط والإجراءات التي تصدرها النقابة  فيما يخص  مزاولة  المهنة الهندسية.
  7. المحافظة على سمعة النقابة والعمل على توطيد مكانتها في مختلف المجالات.
  8. الرفع من مستواه العملي والمهني ومساعدة زملائه المهندسين  حديثي التخرج في المهنة حسب قدراته ومعارفه .

مادة (12):    إنهاء العضوية:

   تنتهي العضوية  في النقابة للأسباب التالية:

  1. عند إخلال العضو بأحد شروط العضوية الموضحة في هذا النظام أو عدم التزامه بنظام النقابة الأساسي ولوائحها الداخلية.
  2. عند عدم دفع العضو اشتراكاته الشهرية لمدة ستة أشهر متواصلة دون سبب مقنع.
  3. الاستقالة من النقابة.
  4. الفصل لأسباب مسببه وفق هذا النظام.
  5. الوفاة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع

الهيكل التنظيمي للنقابة واختصاصات هيئاته

مادة (13): يتكون الهيكل التنظيمي للنقابة على النحو التالي:

  • المؤتمر العام.
  • مجلس النقابة.
  • المكتب التنفيذي.
  • مؤتمرات الفروع.
  • اللجان التنفيذية للفروع.
  • الشعب الهندسية.

مادة (14):   المؤتمر العـــام:

  1. المؤتمر العام هو أعلى سلطة في النقابة ويتكون من جميع أعضاء مجلس النقابة والمندوبين المنتخبين من قبل مؤتمرات الفروع.
  2. ينتخب المندوبون من قبل مؤتمرات الفروع بنسب يحددها المكتب التنفيذي ويصادق عليها مجلس النقابة من الأعضاء العاملين في النقابة ويستمر عضويتهم في المؤتمر دورة انتخابية كاملة.
  3. ينعقد المؤتمر مرة كل ثلاث سنوات ويجوز انعقاده بصورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلثي أعضاء المؤتمر .
  4. لا يجوز في المؤتمر الاستثنائي مناقشة المواضيع الخارجة عن نطاق المهمة التي اجتمع من أجلها إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ويشترط لعقده توفر النصاب المنصوص عليه في الفقرة "6" من هذه المادة.
  5. يتم توجيه الدعوة كتابياً لعقد المؤتمر العام مرفق معها جدول الأعمال والوثائق المعروضة عليه قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاده.
  6. يكون انعقاد المؤتمر العام شرعياً بحضور ثلثي أعضائه فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل لمدة "30"يوماً يصبح انعقاده بعد هذه انقضاء هذه المدة شرعياً بحضر أكثر من نصف أعضائه فإن لم يكتمل هذا النصاب يؤجل عقده مرة أخرى لمدة "48" ساعة بعدها يعتبر انعقاده شرعياً مهماً كان عدد أعضائه الحاضرين.
  7. لكل عضو في المؤتمر صوت واحد فقط ويتم إقرار النظام الأساسي وتعديلاته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء ، كما  يتم إقرار بقية  الوثائق المعروضة عليه بأغلبية النسبية لأصوات أعضائه الحاضرين.

 

مادة (15):    اختصاصــات المؤتمر العــــام:

  • انتخاب رئاسة المؤتمر.
  • إقرار جدول الأعمال.
  • انتخاب لجان المؤتمر المختلفة.
  • مناقشة التقارير المقدمة من مجلس النقابة واتخاذ القرارات المناسبة إزائها.
  • مناقشة وإقرار التقرير المالي ما بين الدورتين.
  • مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الأساسي.
  • مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ومن مجلس النقابة وإقرارها.
  • مناقشة وإقرار الاتجاهات العامة لخطط وبرامج النقابة خلال الدورة الانتخابية.
  • انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

10-إصدار القرارات والتوصيات.

 

 

مادة (16):   مجلس النقابـــة:

  • مجلس النقابة هو الهيئة القيادية العليا للنقابة خلال الدورة الانتخابية المحددة وفقاً لهذا النظام.
  • أ- يتكون مجلس النقابة من النقيب وعدده "30" ثلاثون عضواً أساسياً  وأربعة  أعضاء احتياطيين ويعتبر رؤساء الفروع أعضاء محكماً في المجلس ، ويتم انتخاب العدد المكمل للعدد الإجمالي لأعضاء المجلس في المؤتمر العام بطريقة الاقتراع السري ووفقاً للفقرة  (5) من المادة "16".

ب-يعتبر رؤساء الفروع التي ستنشأ بعد انعقاد المؤتمر العام التأسيسي أعضاء مراقبين في مجلس النقابة وحتى انعقاد المؤتمر العام الأول.

ج-تتكون الشعب الهندسية المختلفة للنقابة من أعضاء الأقسام الهندسية الرئيسية المختلفة ويكون رئيس الشعبة  عضواً  مراقباً في مجلس النقابة وتحدد اللائحة اختصاصات الشعب.

  • يجب أن يكون العضو المرشح لمنصب النقيب من أعضاء المؤتمر الذي مضى على ممارستهم للمهنة الهندسية مدة لا تقل عن عشر سنوات وعلى عضويتهم  في العمل النقابي  الهندسي في اليمن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  • للفوز بمنصب  النقيب، يشترط الحصول على أكثر من نصف أصوات عدد الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات أو الحصول على نسبة من الأصوات أقل من نصف الحاضرين يتم إعادة الانتخاب  بالاقتراع  السري بحيث يقتصر على الأول والثاني ويفوز الحائز على أكثر الأصوات.
  • يجب أن يكون العضو المرشح لعضوية مجلس النقابة من أعضاء المؤتمر الذين مضى على مزاولتهم للمهنة الهندسية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات  وعلى عضويتهم في العمل النقابي الهندسي في اليمن مدة لا تقل عن سنتين، وتنطبق هذه الشروط على رؤساء الفروع باعتبارهم أعضاء في مجلس النقابة حكماً.
  • يعقد المجلس اجتماعاته الدورية مرة كل أربعة أشهر ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلث أعضائه أو بقرار من المكتب التنفيذي.
  • تكون اجتماعات المجلس شرعية بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الأساسيين ، وفي حالة تساوي الأصوات ترجح كفة النقيب.

 

مادة (17): اختصاصات مجلس النقابـــة:

  • انتخاب نائب النقيب وأعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائه في أول اجتماع له.
  • متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة العادية والاستثنائية.
  • الإشراف على أعمال المكتب التنفيذي وإصدار القرارات والتوجيهات الملزمة له.
  • إعداد وإقرار اللوائح الداخلية والمالية وتنظيم أعمال اللجان العاملة المختلفة.
  • تعيين المراجع المالي والمحاسب القانوني.
  • إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  • المصادقة على جميع التقارير المقدمة إلى المؤتمر.
  • إقرار منح الجوائز التشجيعية والميداليات والأوسمة.
  • المصادقة والبت في المواضيع المقدمة من المكتب التنفيذي.

10-تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام.

11-إقرار الخطط والبرامج الدورية والسنوية.

12-النظر في الشكاوي والطعون التي يقدمها الأعضاء وتكون قراراته نهائية في هذا الشأن.

13-يعين مجلس النقابة هيئة تحرير وسكرتير مجلة "المهندسون" ، وأي إصدارات أخرى تخص النقابة.

14-يحق لمجلس النقابة تكليف من يقوم بعمل النقيب أو نائبه في حالة إخلالهم بواجباتهم بإجماع ثلثي أعضاء المجلس.

15-يحدد مجلس النقابة عدد أعضاء اللجان التنفيذية للفروع حسب كثافة المهندسين وبما لا يتعارض مع المادة (25) فقرة (2) من هذا النظام.

16- يحق لمجلس النقابة تصعيد أي عضو من أعضائه الأساسيين في المجلس إلى عضوية المكتب  التنفيذي في حالة غياب أي عضو في المكتب التنفيذي لمدة تزيد عن أربعة أشهر أو عدم إيفائه بواجباته.

 

مادة (18):  لا يحق لأي عضو في مجلس النقابة الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي  واللجان التنفيذية للفروع  خلال دورته الانتخابية,

مادة (19): المكتب التنفيــــذي:

  • المكتب التنفيذي هو الهيئة القيادية التنفيذية للنقابة ويتكون من النقيب ونائب النقيب وعدد (7)  أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياطيين يتم انتخابهم من قبل مجلس النقابة ومن بين أعضائه الأساسيين  بالاقتراع السري المباشر.
  • يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه في أول اجتماع له على النحو التالي:
  1. سكرتير المكتب التنفيذي.
  2. سكرتير الشئون المالية.
  3. سكرتير الشئون الخارجية.
  4. سكرتير الشئون الفنية والمهنية.
  5. سكرتير الشئون الثقافية والإعلامية.
  6. سكرتير الشئون الاجتماعية والعلاقات العامة.
  7. سكرتير شئون الفروع.
  8. ثلاثة أعضاء احتياطيين.
  • يتفرغ سكرتير المكتب التنفيذي لأداء مهامه الموكلة إلية والموضحة في اللائحة الداخلية وتعتبر مدة  تفرغه من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.. ويجوز  له  بقرار من المكتب التنفيذي توظيف موظفين لمساعدته في تسيير الجهاز الإداري للنقابة.
  • يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المكتب التنفيذي بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الأساسيين   وفي حالة تساوي الأصوات ترجح كفة النقيب.
  • يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته العادية مرة كل شهر وله أن يعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك.

 

مادة (20): اختصاصـــات المكتب التنفيــــــذي:

  • التصديق على العضوية وفقاً لهذا النظام.
  • إعداد مشروع خطط وبرامج عمل النقابة التفصيلية الدورية والسنوية وتقديمها إلى مجلس النقابة لإقرارها.
  • إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي.
  • إعداد التقارير الدورية والسنوية المختلفة.
  • اقتراح التعديلات على النظام الأساسي وإعداد مشروع اللوائح الداخلية والمالية وغيرها.
  • تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام والخطط والبرامج المقرة من مجلس النقابة وأي قرارات  وتوجيهات صادرة منه.
  • الحفاظ على ممتلكات النقابة وتنمية مواردها المالية والدفاع عن حقوقها .
  • الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .
  • تنظيم ومراقبة ممارسة المهنة الهندسية والعمل بصفة مستمرة على الرفع من مستواها وتدعيم الروابط المهنية بين المهندسين.

10-تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة  من بين  المهندسين الأعضاء في النقابة ووفقاً لأحكام النظام  الأساسي واللوائح الداخلية والإشراف والمتابعة على أعمالها.

11-الإشراف على تأسيس الفروع وعقد مؤتمراتها وانتخاب هيئاتها الإدارية ومتابعة نشاطاتها وإصدار التوجيهات  الملزمة لها لتحقيق أهداف النقابة وفقاً لأحكام النظام الأساسي واللوائح الداخلية.

12-ترشيح ممثلي النقابة لدى الهيئات والمؤسسات الأخرى وتشكيل الوفود إلى المؤتمرات  والندوات العلمية والمهنية محلياً، عربياً وعالمياً بالتنسيق مع اللجان  التنفيذية للفروع والشعب الهندسية المختلفة.

13-ترشيح المستحقين لنيل الشهادات التقديرية والعضوية الفخرية للمهندسين أو غيرهم ممن قدموا خدمات جليلة لتطوير نشاط النقابة وخدمة المهنة الهندسية ورفع المستوى العلمي لأعضائها.

14-الدعوة لعقد اجتماعات مجلس النقابة وإعداد جدول أعماله وتحضير الوثائق والتقارير اللازمة لعرضها عليه.

 

مادة (21):   تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات وصلاحيات كل من نائب  النقيب وجميع أعضاء المكتب التنفيذي بمختلف المسئوليات المناطة بهم.

 

 

مادة (22): مهـــــــام النقيب:

يتولى النقيب المهام والاختصاصات التالية:

  1. إدارة شئون النقابة ورئاسة اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي .
  2. تمثيل النقابة أمام الجهات الرسمية والقضائية .
  3. الإشراف والمتابعة لتنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي.
  4. الإشراف على تطبيق النظام الأساسي واللوائح  الداخلية للنقابة.
  5. التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
  6. إصدار أوامر الصرف وممارسة المهام المالية طبقاً لأحكام اللائحة المالية.

مادة (23): فــــــروع النقابـــــــة: ا

  • تتكون فروع النقابة وفقاً للتقسيم الإداري في الجمهورية في  المحافظات أو الألوية التي يتواجد فيها المهندسون من أعضاء النقابة بحيث لا يقل عددهم عن (30) ثلاثين عضواً عاملاً.
  • يجوز إنشاء لجان نقابية هندسية في أماكن  التجمعات الكبيرة للمهندسين تتبع الفرع في المحافظة أو اللواء وفقاً للائحة الداخلية.
  • المحافظات أو الألوية التي لا يتوفر فيها النصاب لتكوين الفرع ينضم المهندسون الأعضاء إلى أقرب فرع.

 

ما دة (24): مؤتمـــــــر الفـــــــرع:

  • ينعقد مؤتمر الفرع بدعوة من اللجنة التنفيذية للفرع مرة كل ثلاث سنوات بحيث يسبق انعقاد المؤتمر العام للنقابة بفترة لا تقل عن شهرين وبإشراف المكتب التنفيذي.
  • يتكون مؤتمر الفرع من الأعضاء العاملين والمتمتعين بشروط الفقرة (أ) من المادة (9) من الباب الثالث.
  • لا يحضر المؤتمر سوى الأعضاء الذين سددوا جميع التزاماتهم المالية المستحقة وفقاً للوائح النافذة .
  • يمكن للفرع أن يعقد مؤتمر استثنائياً بطلب من اللجنة التنفيذية أو بطلب ثلثي الأعضاء  العاملين في الفرع وبعد  موافقة المكتب التنفيذي وتحديد جدول العمل مسبقاً.

مادة (25): اختصاصـــــات مؤتــمر الفــــــرع:

  • انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية للفرع منفرداً ممن تنطبق عليهم شروط عضوية مجلس النقابة وفقاً للمادة (16) فقرة (5) وفي حالة عدم مطابقة ذلك يبقى  العضو المنتخب رئيساً  للجنة التنفيذية  للفرع فقط.
  • انتخاب بقية أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع   من (4-8) أعضاء وعضوين احتياطيين ممن مضى على مزاولتهم  للمهنة سنتين وانتسابهم للنقابة مدة سنة على الأقل.
  • انتخاب المندوبين للمؤتمر العام طبقاً للنسبة التي يحددها مجلس النقابة.

مادة (26): توزيع اللجنة التنفيذية  للفرع مهامها في أول اجتماع لها تحت  إشراف المكتب  التنفيذي على النحو التالي:

  1. سكرتي ر اللجنة التنفيذية للفرع.
  2. سكرتير الشئون المالية للفرع.
  3. سكرتير الشئون الثقافية والإعلامية للفرع.
  4. سكرتير الشئون الفنية والمهنية.
  5. أي سكرتارية أخرى يراها المجلس وبما يحقق مهام الفرع.
  6. أعضاء احتياطيين (حسب النسبة المقرة).

 

مادة (27): اختصاصات وصلاحيات اللجنة التنفيذية للفرع:

  1. تنفيذ الخطة العامة للنقابة في نطاق الفرع.
  2. إدارة أموال النقابة وحساباتها في نطاق الفرع كما هو مخول لهل في اللائحة المالية.
  3. موافاة المكتب التنفيذي بالتقارير الفصلية و السجلات.
  4. تنظيم كافة الفعاليات التي تخص النقابة في إطار الفرع.
  5. معالجة قضايا المهندسين المختلفة والأمور المتعلقة بممارسة المهنة الهندسية  في نطاق الفرع.
  6. البت في طلب العضوية ورفعها للمكتب التنفيذي  للمصادقة.
  7. توظيف جهاز إداري للفرع حسب الضرورة.
  8. إعداد الميزانية السنوية للفرع.

مادة  (28):  الشعب الهندسيـــــــة:

  • يشكل المهندسون الأعضاء المسجلون في أحد المجالات الهندسية الرئيسية وفقاً للباب الثالث مادة (7) من هذا النظام شعبة هندسية متخصصة ويشترط توفر عدد لا يقل  عن (21) واحد وعشرون عضواً وتكون جميع أنشطة هذه الشعب  في إطار نشاط النقابة ويحق لرؤساء هذه الشعب حضور اجتماعات مجلس النقابة كمراقبين.
  • يتم تحديد مهام واختصاصات هذه الشعب وتنظيم اجتماعاتها وإداراتها في اللوائح الداخلية للنقابة.

 

البــاب الخـــامس

مــاليـــة النقــــابـــة

مادة (29): تتكون ماليـــــة النقابـــــة من الموارد التاليــــة:

  1. رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية.
  2. عائدات نشاط المكاتب الفنية التابعة للنقابة.
  3. التبرعات والهبات والإعانات التي تتلقاها النقابة وأي إيرادات أخرى يقرها مجلس النقابة.
  4. دخل النشاطات المختلفة والمطبوعات التي تصدرها النقابة.
  5. الرسوم المستحقة  على المكاتب والشركات  الهندسية المحلية والأجنبية التي لهل علاقة بالمهنة.

مادة (30): تودع مالية النقابة في حساب  خاص في البنك باسم النقابة.

مادة (31): ترصد النقابة وفروعها موازنة سنوية تقديرية ، ويتم إعداد الحساب الختامي سنوياً.

مادة (32):  تورد نسبة (30%) ثلاثين بالمائة من الدخل العام لأي فرع إلى الحساب المركزي للنقابة ويحق لمجلس النقابة عند الضرورة سحب المبالغ التي تقتضيها مصلحة النقابة كما يحق دعم الفروع التي تحتاج لذلك.

 

 

 

 

 

 

البــاب الســـادس

العقــــوبـــــات

مادة (33): تتخذ هيئات النقابة القيادية عقوبات ضد أعضاء النقابة على أساس تربوي يهدف إلى الحفاظ على سمعة النقابة وشرف المهنة، وعند ارتكابهم مخالفات  للنظام الأساسي للنظام ولوائحها  تتخذ العقوبات التالية:

  • اللوم.
  • الإنذار الكتابي.
  • تجميد العضوية.
  • الفصل.

مادة (34): تتخذ  العقوبات المشار إليها في المادة (33) من هذا النظام من قبل الهيئات التالية:

  • عقوبة الفصل يتخذها المؤتمر العام بناء على اقتراح من مجلس النقابة.
  • عقوبة التجميد تتخذ من قبل مجلس النقابة وتحدد مدتها بالقرار المتخذ.
  • عقوبة الإنذار الكتابي واللوم تتخذ من قبل المكتب التنفيذي للنقابة أو اللجان التنفيذية للفروع.

مادة (35): تتخذ العقوبة  ضد أعضاء الهيئات القيادية للنقابة من قبل الهيئة الأعلى التي تشرف  عليها بناء على اقتراح الهيئة التي هو عضو فيها.

مادة (36): تتخذ أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام  بحضور  العضو نفسه ويحق له الطعن في القرار المتخذ ضده إلى الهيئة القيادية الأعلى بما فيها المؤتمر العام.

 

 

 

البـــاب الســابع

أحكــــام عامــــــــة

مادة (37): يصدر مجلس النقابة اللوائح والأنظمة الواردة أدناه  طبقاً لنصوص وأحكام هذا النظام ويكون لهما نفس الصفة الإلزامية والقانونية التي للنظام الأساسي:

  • اللوائح والأنظمة المنفذة لأحكام هذا النظام.
  • اللوائح التنفيذية المنظمة لعمل المكتب التنفيذي وأعمال الفروع  والعلاقة فيما بين الفروع وبين المكتب التنفيذي وكذا أنظمة وضوابط أعمال اللجان والشعب والمكاتب الهندسية.
  • اللائحة المالية للنقابة.

مادة (38):  ما لم ينص في هذا النظام أو اللوائح  المنفذه له يحق لمجلس النقابة الاجتهاد بشأنه اتخاذ القرار المناسب بموافقة ثلثي أعضائه.

مادة (39): يحق للمؤتمر العام وحده إقرار وتعديل النظام الأساسي  المقدم من مجلس النقابة.

مادة (40): يحق للمؤتمر العام وحده حل النقابة أو دمجها مع منظمة مشابهة بقرار منه بموافقة  ثلثي أصوات أعضاء المؤتمر وفق أحكام النظام الأساسي، وفي هذه الحالة تؤول ممتلكاتها وأموالها إلى الجهات التي يحددها المؤتمر.

مادة (41): يحق للنقابة الانضمام  إلى المنظمات والاتحادات العربية والدولية أو الانسحاب منها بقرار من مجلس النقابة.

مادة (42): يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره في المؤتمر العام....

المؤتمر العام التأسيسي- صنعاء-

24-25 مارس 1990م.